ميرزا محمد حسن الآشتياني

271

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

مصنّفاتهم في الأصول والفروع . ( 161 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه ما لا يخفى ، أو يكون مراده . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 337 ) أقول : أمّا عدم جواز إرادة الخبر العلمي من خبر الثّقة فهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ؛ لأنّ أخبار المضايقة لو كانت علميّة لم يكن معنى لاستكشاف عملهم بها من قولهم : بأنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، كما هو واضح عند من له أدنى تدبّر . وأمّا الاعتذار الثّاني فقد عرفت ما فيه من المناقشة ، فلعلّ الوجه في تمسّكه بتلك الأخبار ، زعم كون إجماعهم على العمل بها قرينة لها ، فيخرج عن الخبر المجرّد وإن كان هذا الزعم فاسدا ؛ من حيث إنّ عملهم بها لكونها إخبار ثقات عندهم فلا يكشف على تقدير تسليم اتّفاقهم إلّا عن مسألة أصوليّة ، وهي حجّيّة خبر الثّقة على خلاف مذهب الحليّ كما ذكره شيخنا قدّس سرّه . وأين هذا من صيرورته قرينة قطعيّة لصدورها على ما زعمه - بناء على التّنزيل الّذي عرفته - ؟ ( 162 ) قوله قدّس سرّه : ( وضممت إلى ذلك ما يظهر . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 341 ) أقول : مثل قول عبد العزيز بن مهدي « 1 » فيما تقدّم من الأخبار : « أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ؟ » « 2 » الصّريح في مفروغيّة

--> ( 1 ) كذا والصحيح « عبد العزيز بن المهتدي » . ( 2 ) رجال الكشي : ج 2 / 490 - ح 935 ، عنه وسائل الشيعة : ج 27 / 147 باب « وجوب